-->

 

حكم لبس المخيط للمحرم



حكم لبس المخيط للمحرم من أهم الأمور التي يجب على المسلم الذي نوى الحجّ والعمرةَ أن تعرف تفاصيلها والحكمةَ منها، إذ إنها شرطٌ من شروطٍ متعددة يجبُ على المُحرمِ أن يستوفيَها، ومجموعها ألا يُغطّي قويُ، وألا يلبس المخيط، وألا يلبس المخيط، وأن يمتنع عن التطيّب وتقليم الأظافر وتغطية الرأس. وعن الجِماع وتوافقاته وعن عقد النكاحِ وعن قتل الصيد[1]، وسيتحدث هذا المقال عن حكم لبس الخيط في حالة الإحرام بالنسبة للحاجّ أو المعتمر.

معنى الخيط

إن الخيط في اللغة العربية اسم مختارّ من الفعل خاطَ، و”مخيط” هو اسم الإبداع من هذا الفعل، فالمخيط من الثياب هو ما تمنعَ وتمّ تفصيلُهُ على حسب جسم الإنسان، ثم تمَّ ضمُّ أجزاءِ قماشِهِ على بعضها عن طريق التحقيقات أو ما شابه ذلك يرىها. مع بعضها البعض.[2]


حكم لبس الخيط للمحرم

قد يدهشُ المرءُ من تحريم لبس الثياب التي جُمعَتْ أجزاؤها بالإبرة والخيط أثناء الإحرام، ولكن السؤال الذي يؤكد بنفسه: هل هناكَ الاختلافٌ بين حكم اكتسبه بالنسبة للرجل واكتسبه بالنسبة للمرأة؟ ومع وجود العديد من القضاء في الإسلام يوجد فرقٌ كبيرٌ بين يديكِ كلٍّ منهما، لما يجبُ أن يقتضيهِ حال المرأة من الساتر والتغطية، ولما يراعيه الدينُ، بما في ذلك إلى طبيعة المرأة وصلحتها الخاصة وما احترامُه على الناشئة العامة. ومن هنا يمكن تفصيل حكم اللبس المخيط إلى قسمين، يشير إلىهما الحكم للرجال، ثم يتبين الحكم للنساء، والعلة التي تستدعي ذلك.


حكم اللبس الخيط للرجال

إن لبس المخيط بالنسبة للمحرم هو أمر محظورٌ يجب ألا يقرب منه، مشهور القميص والسروال، وكل ما تتخلله الخياطة، والمحرم أثناء الإحرام هو ارتداؤه، أما إن وضعَهُ المحرمُ على بطنهِ مثلًا خشيةَ، أو على جزء من أجزاء البدن خشيةَ ضررٍ يلحق به فلا بأس في ذلك، الحق الجيد بهذا الحكم ويلبس الخفِّ الذي يغطي الأصابع القدمين والعقبين[3]، لما جاء في الحديث الشريف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هنا رَجُلًا سَأَلَهُ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ فَقالَ: “لا يَلْبَسُ القَمِيصَ، ولَا العِمَةَ، ولَا السَّرَاوِيلَ”. ، ولاا البُرْنُسَ، ولاا ثَوْبًا مَسَّهُ الوَرْسُ أوِ الزَّعْفَرَانُ، فإنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما حتَّى يكونَا تْحْتَ الكَعْبَيْنِ».[4]


حكم لبس الخيط للنساء

  • لا يحرم على المرأة الخيط في الإحرام لضرورة الستروتذّرهِ بغير الخيط من الثياب، ولكن يجب عليها عدم ارتداء نقابات الساتر لأجزاء من الوجه وعدم ارتداء القفازين الساترين لليدين، وذلك بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القفَّازَيْنِ”. “.[5] ويستحبُّ للمرأة المحرمة أن تُسدِل ستِترًا على وجهها تجنُّب رؤيةَ الرجالِ لها، وذلك بدليل قول السيّدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: “كان الركبانُ يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرماتٌ، إلا حاذوْا بنا سدَلَتْ إحدانا جلبابها من رأسِها على وجهِها مباشرةً”. جاوزونا كشفناه”.[6]

  • وقد اختلف العلماء في حكم ملامسة السياتر لوجه المرأة المحرمة، فمنهم من أجاز ملامسته فولتون، ومنهم من اشترط عدم لمسته باستثناء الإحرام، فقد ذهب الحنفية والكافعية وبعض الحنابلة إلى المرأة معينة ما يفصل الساتر عن وجه ويبعده بقصد عدم الملامسة، وأجاز المالكية ذلك إلا سيما. اشترِ طواقم إسدال الساتر دون خياطة ولا تربط بإبرةٍ ونحوه.[٧]