-->


هل الزوج محرم للزوجة






هل الزوج محرم للزوجة؟، سؤالٌ يكثر البحث عنه، ويهم هو عنوان هذا المقال، معلومٌ يدخل الله -عزَّ وجلَّ- شرع النكاحَ، ويتعامل مع الزوجين من أسمى العلاقاتِ، بل يضعها آيةً من آياتهِ، لكن هل إذا نكحَ الرجلُ امرأةً تُجرى من محارِمهِ؟ ؟ وما هو تعريفُ المحرم، ومن الذي يحرمُ على الزوجين بهذا النكاح؟ كلُّ هذه الأسئلة سيجد القارئ الإجابة عليها في هذا المقال الذي تأكده من موقع المحتويات.

هل الزوج محرم للزوجة

إن المحرم بالاصلاح الشرعي هو كلُّ من يحرمُ على المرأةِ زواجًا منه على التأبيدِ، وبالتالي على هذا التعريف، فإنَّ الزوجَ لا يعدُّ محرمًا له، لكنَّه يدخل في محرمِ المحرمِ في الأمورِ التي تحتاجُ إلى محرمٍ، كالسفرِ؛ حيث يجب على المرأة أن تسافرَ مع زوجِها،[١] بالرغمِ أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ إلَّا وَمعها ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ).[٢]

هل والد الزوجُ محرم للزوجةِ

نعم إن والد الزوجِ يعدُّ محرمًا للزوجة؛ إذ أصبح بمجردِ عقد قرانِ الرجلِ على المرأة، فإن الله يحرم عليها الحرمة مؤبدةً، ودليل ذلك قول الله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ… وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ)،[٣] ومعلومٌ أنَّ المقصودَ من حلائل الأبناء أي زوجات الأبناء.[4]


هل أخ الزوجُ محرم للزوجةِ

إنَّ أخو الزج ليس محرمًا لزوجةِ أخيه؛ إذ أنه لا يحرمُ عليهِ على التأبيدِ، وقد شَبَّه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخول قريبِ الزوجِ سواء أكان أخيهِ أم عمِّه أو ممن لا يحرم على الحرمة حرمة مؤبدة بدخول الموتِ عليها،[5] حيث قال: ( إيَّاكُمْ والدُّخُولَ علَى). النِّيساِ، فقالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ: يا رَسولَ اللَّهِ، أفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟


هل الزوجُ محرمٌ لوالدة الزوجِ

  • إن الزوجَ محرمٌ لوالدةِ القططِ؛ إذ أذنه يحرمُ عليه الزواج منها على التبيدِ بمجرد العقد القرانِ، وقد أخبر الله -عزَّ وجلَّ- عن ذلك في البعوضة: (حُرّمتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ). خْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ).[٧]

  • هل الزوج محرم لبنت الزوجة
  • نعم إن زوجَ الأمِّ الذي دخل بها محرمٌ على بناتها وإن نزلنَ، أمَّا إن لم يدخلها فانهنَّ ليس من