-->

 


حكم إخراج زكاة الفطر خارج البلد






حكم إخراج زكاة الفطر خارج البلد فزكاة الفطر واجبة على جميع المسلمين، ووجب عليهم إخراجها قبل صلاة العيد، فهي طهارة للصائم من الفسق والرفث، وعفاء الفقراء والمحتاجين من طلب العون في يوم العيد، وفي مقالنا التالي عبر موقع المحتويات سوف نتعرف على حكم إخراج الزكاة خارج البلد.

حكم إخراج زكاة الفطر خارج البلد

يجب نقل زكاة الفطر إلى بلد غير المزكي إذا كان هناك شخص يستحقها في الموضوع له الصدقة، أو إذا كان هناك لذلك، مثل وجود حاجة للزكاة في البلد المنقول له الصدقة، أو مراقبة تقتضي تعجيل المساعدة، أو دفعها لقريب محتاج، وقد ذهب إلى هذا القول متأخرو الشافعية وبعض المتقدمين، والقول الثاني: يجب نقل الصدقة، وتجزئ، وهذا رأي ابن الصلاح، وابن الفركاح وغيرهم، وما الدليل الذي يستدل به على منع الزكاة فهو قول: ٍ(تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمِْ)، وقد قال عنه ابن دقيق العيد أنه مشهور، لأنه أصل إلى أنه جاء من: أنه يمتلك من أغنيائهم من حيث معروف مسلمون، لا من يعرف من أهل اليمن، وكذلك الرد على فقرائهم، وإذا لم يكن هذا هو ربما، فمن المحتمل أنه قوي جدًا على جوازات السفر الزكاة.[1]


حكم من تهاون في أداء زكاة الفطر حتى وقتها

زكاة الفطر من الفرائض، وقد أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن لا يؤديها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وقد أجمع العلماء الأمة على وجوبها، إلا واجبة على جميع المسلمين، عن كل رأس صاع واحد، أي أربع حفنات ورقيين مملوءتين، فالواجب على كل مسلم صاع واحد عن نفسه، وصاع واحد عن العرش، وصاع عن كل واحد من أولاده، والواجب أن يخرجها قبل صلاة العيد، نيابة عن تساهل أو نسي الشخص، فلم يخرج زكاته، وجب عليه التسجيل بعد ذلك، مع التوبة لله إذا كان متساهلاً وتعمد تأخيرها، وأخرجها القراء والمحتاجين صاع عن كل شخص، والتوبة عن الاختلاف والتهاون في دفع الزكاة، ومنتاب الله عليه، والتوبة تتضمن عدم العودة مفضلة ذلك إلى الأبد، والعزم على العودة لتلك المعصية، حتى لا تتوقف معًا مجددًا، وتأجلها عن وقتها والحذر من ذلك.[2]


كمية زكاة الفطر

  • زكاة الفطر في رمضان تناولها: صاع واحد من كل الأقوات التي تأكل منها أهل البلد، فقد يكون صاع البرّ، أو صاع من الشعير، أو صاع من التمر، أو صاع من الزبيب، وغيره من أنواع الطعام من قوت أهل البلد، والصاع هو أربع حفنات يدوين ولمتين المبتكرتين، هذا هو الصاع أربعة أمداد، والمُد حفنة باليدين المتينة، وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الناس أن يصدقوا بصاع من تمارس أو صاع من شعير وغيره من أنواع الطعام، وعملها النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه من بعده، وهذا هو الاستعداد على والصغير، الذكر والأنثى، الحر والعبد الكبير، سواء كان قمحًا أو زبيبًا أو تمرًا أو غيره من أنواع الطعام في ذلك البلد، وقد قال بعض أهل العلم أن نصف الصاع يجزئ، ولكن القول الراجح والصواب: أنه لا بد من صاع من جميع القوى التي في البلد.[3]