الماده 16 من الدستور الكويتي حسب اللائحة الداخلية
الماده 16 من الدستور الكويتي حسب اللائحة الداخلية |
المادة (16) من الدستور الكويتي ، والتي بموجبها يحفظ القانون الكويتي كرامة المواطن الكويتي ، ويريد الكثير من الناس معرفة نص هذه المادة التي تظهر اهتمام الدولة بالمواطن الكويتي وتحفظ له مختلف حقوقه وحرياته في الرأي. سنضع بين يديكم نص المادة 16 من الدستور الكويتي كاملة.
المادة 16 من الدستور الكويتي
نص المادة 16 المطبقة في اللائحة الداخلية للدستور الكويتي على أنه في حالة فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب ، أو فقد أهليته المدنية سواء قدمت عليه بعد انتخابه أو عدم معرفته إلا بعد الانتخابات يحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للنظر فيه ، وعلى اللجان استدعاء العضو لسماع أقواله إن أمكن بشرط أن يقدم تقرير عن الموضوع خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليه ، ويرفع التقرير إلى المجلس في أول جلسة تالية ، وللعضو أن يقدم دفاعه أمام المجلس ، على أن يترك الاجتماع عند التصويت ، ويصدر قرار المجلس في الموضوع خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ عرض التقرير عليه.
لا تسقط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتشكل منهم المجلس ، ويستثنى من ذلك العضو المطروح بشأنه ، ويكون التصويت في هذه الحالة نداء الأسماء ، وللمجلس أن يقرر ذلك. اجعل التصويت سرا.
وهذا يدل على أن فقدان العضوية عهد به إلى المجلس الكويتي كشكل من أشكال الفصل بين السلطات ، لكن اللوائح الداخلية لم تفرق في تحديد التناقص بين الأسباب المختلفة ، وتركت وراءها التمييز بين الحالات التي تحتوي على سلطة تقديرية. والحالات التي لا تتسامح مع هذا. كما جمعت الأسباب الناتجة عن حكم قضائي بجانب الأسباب الناشئة عن قرار صادر عن السلطة التنفيذية ، ولم تفرق اللائحة بين حالات فقدان العضوية وحالات إلغاء العضوية. [1]
اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
تحتوي اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي في باب تنظيم مجلس النواب ، الفصل الأول ، على تكوين المجلس وأحكام العضوية ، والعديد من المواد المهمة في الدستور الكويتي التي تنظم عملية انتخاب مجلس النواب الكويتي ، ومنها: يوفر معلومات حول عضوية المجلس الوطني وقوانين وشروط الأعضاء. المزيد عن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة من خلال الرابط "من هنا".