الامان الوظيفي سلطنة عمان وكيفية تقديم طلب صرف منفعة نظام الأمان الوظيفي
برنامج الأمن الوظيفي في سلطنة عمان هو أحد البرامج التي تهدف لمساعدة القادرين على العمل عندما يكونون عاطلين عن العمل أو أثناء البحث عن وظيفة جديدة ، ويحتوي نظام الأمن الوظيفي على اثنين وعشرين مادة تقع في أربعة يحتوي الفصل الأول على تعريفات وأحكام عامة ، بينما يتضمن الفصل الثاني أحكامًا مالية النظام ، والثالث منفعة ختامية ، والرابع أحكام نهائية.
فائدة الأمن الوظيفي في عمان
أطلقت سلطنة عمان نظام مزايا الأمن الوظيفي لحرصها على توفير كافة سبل العيش الكريم للمواطنين داخل السلطنة. يهدف برنامج الأمن الوظيفي إلى توفير ميزة شهرية مؤقتة عند إنهاء عمل الموظفين ، بالإضافة إلى توفير مزايا مالية للباحثين عن عمل أيضًا ، كما يساعد هذا البرنامج العديد من المتدربين.
الأمن الوظيفي في سلطنة عمان
تم اعتماد نظام الأمن الوظيفي في سلطنة عمان من قبل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد خلال عام 2020 م ، وهو نظام صرف اثنتين وعشرين مادة لمساعدة العديد من فئات العمال داخل أراضي السلطنة على النحو التالي.
وزارة العمل ، صندوق الأمان الوظيفي
يعمل صندوق الأمان الوظيفي في سلطنة عمان على تزويد المستفيدين بمزايا مالية مختلفة عندما يكونون عاطلين عن العمل ، ويتم تحصيل الأموال الخاصة بهذا الصندوق من قبل المساهمين في السلطنة ، وقد تم اختيار هذا الاسم لمراعاة العامل النفسي للعامل. المستفيدين. وهي تدل على استقرار الوضع المعيشي في كثير من الأحيان في ظل ظروف مختلفة ، وتجدر الإشارة إلى أن طلبات الاستفادة من هذا الصندوق بدأت مع دخول شهر نوفمبر من العام 2020 م [1].
تفاصيل نظام الأمن الوظيفي في سلطنة عمان
اعتمد السلطان هيثم بن طارق نظام الأمن الوظيفي في السلطنة يوم الاثنين 27 / ذي الحجة / 1441 هـ الموافق 17 أغسطس / 2020 م ، ونص هذا النظام على المواد التالية:
مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
- النظام: نظام السلامة المهنية.
- الهيئة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
- الرئيس: رئيس المجلس.
- اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
- صاحب العمل:
- وحدات الجهاز الإداري المدني والعسكري والأمني للدولة ، والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى.
- صاحب العمل في القطاع الخاص الذي يستخدم عاملا أو أكثر من أحكام هذا النظام سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.
- المؤمن له: الموظف أو المنتسب أو العامل العماني الذي يعمل لدى صاحب العمل.
- رسم الاشتراك: الراتب أو الأجر الذي تدفع على أساسه الاشتراكات المنصوص عليها في قوانين وأنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي.
- المنفعة: المبلغ النقدي الذي يستحقه المؤمن عليه والذي تنتهي خدماته بشكل جماعي من العمل وفق أحكام هذا النظام.
- الباحث عن العمل: الشخص الذي لم يسبق له العمل واستيفاء الشروط التي يصدر بشأنها قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء.
- المعونة: المبلغ النقدي الذي يستحقه الباحث عن عمل لأول مرة.
- المادة الثانية: تسري أحكام هذا النظام على المؤمن عليه العامل داخل السلطنة.
- المادة الثالثة: تشكل لجنة مختصة بالمؤمن عليهم تنتهي خدماتهم جماعياً عن العمل. يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة والتي تضم ممثلين عن وزارة المالية والهيئة والجهات المعنية الأخرى ، ويحدد القرار نظام وضوابط عمل هذه اللجنة والاختصاصات المنوطة بها.
- المادة الرابعة: يصدر قرار من الرئيس بتحديد الحالات التي يعتبر فيها إنهاء عمل المؤمن عليه إنهاء خدمة جماعية.
- المادة 5: يلتزم صاحب العمل بتزويد الهيئة بكافة البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا النظام.
- المادة السادسة: يتم إنشاء حساب منفصل للنظام ضمن حسابات الهيئة.
- المادة السابعة: تتكون موارد النظام مما يلي:
- الحصة التي يلتزم صاحب العمل بدفعها بمعدل 1٪ واحد بالمائة من أجر الاشتراك الشهري للمؤمن عليه وفقاً لقانون أو نظام التقاعد أو التأمين الاجتماعي الخاضع له.
- الحصة التي يلتزم المؤمن عليه بدفعها بواقع 1٪ واحد بالمائة من أجر اشتراكه الشهري حسب قانون أو نظام التقاعد أو التأمين الاجتماعي الذي يخضع له.
- مبلغ 5٪ خمسة بالمائة يضاف إلى رسم كل ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام عمالة غير عمانية مرتبطة بالأعمال التجارية لكل عامل.
- المبالغ المخصصة للنظام من خزانة الدولة.
- الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
- قروض يوافق عليها مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة المالية.
- عوائد استثمار أموال النظام.
- الموارد الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء.
- المادة 8: تنص هذه المادة على ما يلي:
- يلتزم الكيان التجاري من وحدات الجهاز الإداري للدولة ، والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى ، بدفع الاشتراكات المنصوص عليها في هذا النظام في نهاية كل شهر لحساب النظام.
- يلتزم كيان الأعمال من القطاع الخاص بسداد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا النظام لحساب النظام خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تستحق عنه تلك المساهمات.
- في جميع الأحوال يكون صاحب العمل مسئولاً عن سداد الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه ، ولهذا الغرض يحق له أن يخصم من راتب أو أجر المؤمن عليه الاشتراك الذي يقع عليه من اشتراك كل منهما. وقت دفع راتبه أو أجره.
- المادة 9: يتم فحص المركز المالي لحساب النظام مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري واحد أو أكثر ، ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات المستحقة. إذا تبين وجود عجز اكتواري لدراستين اكتواريتين متتاليتين أو عجز مالي في أموال النظام ، يلتزم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على توصية الخبير الاكتواري وموافقة مجلس الوزراء. لضمان تعزيز مكانة النظام المالي.
- المادة العاشرة: تبدأ السنة المالية للنظام في اليوم الأول من شهر كانون الثاني ، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة. تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ دخول هذا النظام حيز التنفيذ ، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام التالي.
- المادة الحادية عشرة: يشترط لاستحقاق المؤمن عليه المنفعة ما يلي:
- أن يكون قد أتم المدة المحددة لاستحقاق العائدة المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
- ألا يكون لديه معاش تقاعدي طبقاً لأحكام أي قانون أو نظام تقاعد أو تأمين اجتماعي.
- لا ينبغي أن يترك العمل بمحض إرادته.
- ألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية.
- أن يكون قادراً على العمل والجاد في البحث عنه وفق الضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الإدارة.
- ألا يكون مسجلاً في مؤسسة تعليمية بنظام التعليم العادي.
المادة 12: تتضمن هذه المادة عدة بنود على النحو التالي:
- من أجل استحقاق المنفعة عند المطالبة الأولى ، توفر فترة اشتراك مستمرة مدتها اثني عشر شهرًا ، أو توفر اثني عشر شهرًا متقطعًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق إنهاء الخدمة.
- من أجل استحقاق المنفعة عند المطالبة الثانية ، توفر فترة اشتراك لمدة ثمانية عشر شهرًا متواصلًا ، أو توفر ثمانية عشر شهرًا متقطعًا خلال اثنين وأربعين شهرًا قبل إنهاء الخدمة.
- لكي تكون مؤهلاً للاستفادة من المطالبة الثالثة ، يجب أن تكون فترة الاشتراك لمدة أربعة وعشرين شهرًا متتالية متاحة ، أو توفر أربعة وعشرين شهرًا متقطعًا خلال الثمانية والأربعين شهرًا قبل إنهاء الخدمة.
- لكي تكون مؤهلاً للاستفادة من المطالبة الرابعة وما بعدها ، يجب أن تكون هناك فترة اشتراك مدتها ستة وثلاثون شهرًا متتاليًا ، أو توفر ستة وثلاثين شهرًا متقطعًا في غضون ستين شهرًا قبل إنهاء الخدمة.
- لأغراض تطبيق هذه المادة ، تعتبر المطالبة بمخصص وقتًا جديدًا يتم فيه صرف الاستحقاق لمدة ستة أشهر متتالية أو متقطعة.
- المادة الثالثة عشرة: تُدفع الإعانة شهرياً لمدة تصل إلى ستة أشهر متتالية أو متقطعة بنسبة 60٪ من متوسط أجر الاشتراك خلال الأربعة والعشرين شهراً السابقة لانتهاء الخدمة أو مدة الاشتراك إذا كانت أقل من على أن لا تقل قيمة المنفعة عن الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه.
- المادة الرابعة عشرة: يستحق المؤمن عليه المنفعة اعتباراً من التاريخ الذي تحدده اللجنة.
- المادة 15: تحسب الاستحقاق على أساس يومي بقسمة المبلغ الشهري على ثلاثين يوما.
- المادة السادسة عشرة:
- يوقف صرف الإعانة في الحالتين الآتيتين:
- إذا فقد المؤمن عليه أيا من الشروط المنصوص عليها في مادة من هذا القانون.
- وفاة المؤمن عليه.
- إذا توقف صرف المنفعة في أي من الحالتين المشار إليهما في هذه المادة وزوال المانع الذي أوقف الصرف بموجبها ، يستأنف الصرف من اليوم التالي لتاريخ الإخطار. في جميع الأحوال ، لا يجوز صرف المخصصات بعد مرور أربعة وعشرين شهرًا من تاريخ الاستحقاق في مطالبة واحدة.
- المادة السابعة عشرة: يلتزم المؤمن له برد جميع الأموال التي صرفت له بغير حق إذا كان صرف المنفعة على أساس الغش أو الاحتيال ، ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- المادة الثامنة عشرة: يلتزم المؤمن عليه المستحق للمخصص بإخطار الهيئة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر بأي تعديلات أو تغييرات قد تطرأ على وضعه القانوني.
- المادة التاسعة عشرة: لا يجوز الجمع بين العائدة المستحقة وفق أحكام هذا النظام وأي معاش تقاعدي مستحق وفق أي قانون أو نظام تقاعد أو تأمين اجتماعي أو أي حق آخر تحدده اللجنة ، باستثناء معاش العجز الجزئي الدائم.
- المادة العشرون: يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص قبل إنهاء العمل جماعياً بإنهاء عمل المؤمن عليه بإخطار وزارة العمل خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء.
- المادة الحادية والعشرون:
- يجوز للهيئة احتساب مبالغ إضافية على صاحب العمل في حال تأخره عن سداد الاشتراكات المستحقة للهيئة.
- تحتسب المبالغ الإضافية لأصحاب العمل الذين يثبت أنهم أنهوا خدمة المؤمن عليه بالمخالفة لأحكام هذا النظام ، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن اللجنة.
- ويحدد بقرار من الرئيس قيمة المبالغ الإضافية وآلية احتسابها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة مجلس الوزراء.
- المادة الثانية والعشرون: يجوز صرف الدعم للباحث عن عمل لأول مرة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ هذا النظام ، وذلك وفق الضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. بعد موافقة مجلس الوزراء.
شروط استحقاق منفعة نظام ضمان العمل
هناك العديد من الشروط التي يجب أن يستوفيها المواطن العماني حتى يحق له الاستفادة من نظام الأمن الوظيفي ، وهي كالتالي:
- ألا يكون لمقدم طلب المساعدة معاش تقاعدي قائم على أحكام أي قانون أو نظام تقاعد أو تأمين اجتماعي بالسلطنة.
- يجب على المستفيد إكمال الفترة المحددة لنضج الحمام ، وفقًا للمادة 12 من النظام.
- لا يحق للمشترك الحصول على أي من المزايا إذا ترك العمل بمحض إرادته أو إذا تم فصله لأسباب تأديبية.
- أن يكون المستفيد قادرًا على العمل والبحث عنه بجدية وفقًا لشروط وأحكام مجلس الإدارة.
- أن لا يكون المشارك من الملتحقين بأي مؤسسة تعليمية في نظام التعليم العادي.
تقديم طلب صرف مزايا نظام ضمان العمل
يمكننا طلب ميزة نظام الأمن الوظيفي عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية: [2]
- تحقق من تمكين المصادقة الإلكترونية للبطاقة الشخصية أو رقم الهاتف.
- الانتقال إلى Alp