حكم النطق بالشهادتين مالم يوجد مانع من ذلك كالخرس
ما حكم النطق بالشهادة إلا إذا لم يكن هناك مانع منها كالكتم؟ وتعرف الشهادتان بقولهما: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله". الشهادتان هما أول أركان الإسلام الخمسة ، وأداء الشهادتين يكون بالنطق بهما باللسان ، كما أن النطق بالشهادتين له مجموعة أحكام بما لدينا في الدنيا.
هل من نطق بالشهادة مسلم؟
بالنظر إلى ما لدينا في الدنيا من تنفيذ أحكام الإسلام في الدنيا ، فمن شهد بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يعصوم ماله ودمه ، ويجوز له أن يتزوج مسلمات ويستحق ميراث المسلمين ، ويغتسل عند وفاته ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ، بالإضافة إلى أهليته لتولي ولايات المسلمين وشهاداتهم. أجمعت الأمة على أنه لا يخضع أحد لأحكام الإسلام في الدنيا إلا إذا نطق بالشهادة وهو قادر على ذلك.
حكم النطق بالشهادة ، ما لم يكن في ذلك ممانعة كالكتم
قلنا: إن النطق بالشهادة شرط من الإسلام ، في تطبيق أحكام الدنيا على المسلم. وأما ما عند الله فقد وقع فيه خلاف ، فقال: لا يصح أن يعتنق الإنسان الإسلام إلا بلفظ الشهادة باللسان ، إلا إذا عجز عن نطقها بعذر مثل: البكم ، بناء على ما ورد في كثير من الأحاديث ، مما يدل على وجوب النطق بالشهادتين ، وهذا ما كلف به الإمام أبو حنيفة ، وقال النووي: اتفق أهل السنة. .. أن المؤمن الذي يحكم عليه من أهل القبلة ولا يخلد في النار إلا من يؤمن بقلبه ، ودين الإسلام عقيدة راسخة خالية من الشك ، وقد نطق الشهادتين بذلك. . [1]
وأما ما يجب على الإمام الشافعي وجمهور العلماء: فيكفي الإيمان بالقلب دون الحاجة لشيء لا لزوم له ، ومن يؤمن بقلبه فهو مؤمن بالله تعالى. وأما التكلم باللسان ، فيشترط لقضاء أحكام الدنيا عليه من الصلاة إليه ، والزواج منه بالنساء المسلمات ، ونحو ذلك. [1]
أركان الشهادة أن لا إله إلا الله
وفيما يلي أشرح لكم أركان الشهادة أن لا إله إلا الله: [2]
- النفي: وهو نفي الإلهي من كل شيء إلا الله تعالى. بقوله: (لا إله).
- الدليل: وهو إثبات لاهوت الله سبحانه وتعالى وحده. بقوله: (إلا الله).
- حكم النطق بالشهادتين احتياطا
- حكم النطق بالشهادتين واجب
- حكم النطق بِالشَّهَادَتَيْنِ ما لم يوجد مانع من ذلك والخرس
- نطق الشهادة لدخول الإسلام
- نطق الشهادتين للمرتد
- من هو الشخص الذي يقبل إسلامه ولو لم ينطق بالشهادتين ؟
- وسواس نطق الشهادتين
- هل من نطق الشهادتين مسلم