المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل .. أهم الأسئلة الشائعة حول المادة 41
تفاصيل المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بعد إعلان وزير الموارد البشرية السعودي سليمان الراجحي قرارا وزاريا في الرابع من أكتوبر 2020 لتمديد أحكام هذه المادة لمدة تسعة أشهر من تاريخ تاريخ تنفيذه حفاظاً على مصالح أصحاب المنشآت والعاملين في القطاع الخاص. العاملون على أحكام هذه المقالة التي نتعرف عليها من خلال السطور التالية من المقال.
المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل
انطلاقا من حرص المملكة العربية السعودية على استقرار العمل في النظام الخاص وفي ظل ظروف القاهرة التي تشهدها المملكة منذ مارس الماضي ، وانطلاقا من جهود الحكومة لدعم القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفي محاولات احتواء الآثار السلبية المترتبة على ذلك ، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإضافة المادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل والتي تنص على: [1]في تطبيق أحكام الفقرة (5) من المادة 74 من القانون:
1 - في حالة قيام الدولة ، بمبادرة منها أو على أساس ما أوصت به منظمة دولية مختصة ، باتخاذ تدابير بشأن حالة أو ظرف يتطلب تخفيض ساعات العمل ، أو اتخاذ تدابير احترازية تحد من تفاقم ذلك. الحالة أو تلك الظرف ، الذي تم تضمينه في وصف القوة القاهرة الواردة في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام ، يجب على صاحب العمل الاتفاق مبدئيًا مع العامل - في غضون الأشهر الستة التالية لبدء العمل. تلك التدابير - على أي مما يلي:
تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.
منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة.
منح العامل إجازة استثنائية كما نصت عليه المادة (مائة وستة عشر) من النظام.
2- إنهاء عقد العمل بعد ذلك غير قانوني إذا ثبت أن صاحب العمل قد استفاد من أي مساعدة من الدولة لمواجهة هذا الوضع.
3 - لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل.
ملاحظة إيضاحية للمادة 41
أصدرت وزارة الموارد البشرية اللائحة الإيضاحية للمادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل التي أضيفت مؤخرًا ، وأوضحت المذكرة الأمور المتعلقة بالأجور والإجازات التي تمنح للعامل في حالات القوة القاهرة. دلت على المقصود بالقوة القاهرة ، ومن أبرز الأحكام الواردة في المذكرة الإيضاحية:- تخفض رواتب العاملين في القطاعات المتأثرة بالقوة القاهرة بما لا يضر بحقوق العامل أو صاحب العمل وبما يتناسب مع عدد الساعات التي تم تخفيضها. بشرط عدم تخفيض الراتب بما يزيد عن 40٪ من الراتب الفعلي للعامل.
- تخفض الرواتب عن مدة الستة أشهر المعمول بها في هذا القرار أو تزيد أو تقل حسب ما يتم الاتفاق عليه بين العامل وصاحب العمل. (تم تمديد الأشهر الستة إلى تسعة)
- لا يجوز للعامل رفض تخفيض راتبه إلا إذا تجاوز 40٪ من راتبه الفعلي.
- بعد انتهاء الظروف القهرية ، يجب على صاحب العمل إعادة دفع راتب العامل بالكامل دون خصم.
- يجوز لصاحب العمل منح العمال إجازتهم السنوية أثناء مدة العمل وفقاً لأحكام المادة 41 من اللائحة التنفيذية ، وفقاً لما يراه مناسباً لسير العمل بسلاسة.
- في حالة منح العامل الإجازة السنوية أثناء فترة العمل وفق أحكام هذه المادة ، يجب أن يعطيه أجره الكامل عن الإجازة السنوية.
- لا يحق للعامل أن يمتنع عن استنفاد رصيد إجازته إذا قرر صاحب العمل منحه إجازة سنوية.
- يحسب أجر العامل أثناء الإجازة السنوية على أساس راتبه الفعلي قبل التخفيض.
- يجوز منح العامل إجازة استثنائية بدون أجر ، ويعتبر عقد العمل في هذه الحالة موقوفاً متى تجاوز عشرين يوماً ، ما لم يتفق العامل وصاحب العمل على خلاف ذلك.
- لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود العمال في حالة تطبيق أحكام القوة القاهرة إلا بعد استيفاء ثلاثة شروط هي:
- انقضت ستة أشهر (عُدلت إلى تسعة في القرار الوزاري الأخير بهذا الشأن) من بدء العمل بأحكام القوة القاهرة.
- إثبات عدم استفادة صاحب العمل من الإعانات التي تقدمها الدولة لمواجهة الظروف الطارئة.
- استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بخفض الأجور والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية.
- يمكن الحصول على النص الكامل للملاحظة التفسيرية للمادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل "من هنا".
المادة 41 التعليمات
تلقت وزارة الموارد البشرية العديد من الاستفسارات حول تطبيق المادة 41 من اللائحة التنفيذية ، والتي تؤثر على الحقوق المكتسبة للعمال في حال مواجهة قوة قاهرة ، وكان من أهم هذه الاستفسارات:
- هل تسري أحكام المادة 41 على العامل أثناء فترة الاختبار؟
- نعم .. تسري الأحكام على العاملين الخاضعين للاختبار.
- هل يحق لصاحب العمل اختيار أي من الخيارات الثلاثة لتنفيذها ، أم يجب عليه الالتزام بأمر معين لأخذها؟
- يجوز لصاحب العمل ، وفقاً لما يراه مناسباً لسير العمل في مؤسسته ، تنفيذ أي من الخيارات الواردة في المادة 41 دون أن يقصد المساس بحقوق العمل.
هل المنشآت التي لا تتأثر بالظروف الحالية تطبق أحكام المادة 41؟
لا يحق للمنشأة التي لم تتأثر بالقوة القاهرة التي تشهدها الدولة اتخاذ أي من هذه الإجراءات ، ويجوز للعمال المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم في حالة تطبيق أي من هذه الإجراءات عليهم.
هل يجوز تطبيق أحكام هذه المادة على العودة التدريجية للعمل التي أعلنتها الحكومة؟
- لا يتعلق تطبيق أحكام المادة 41 من اللائحة التنفيذية بإجراءات العودة إلى العمل ، بل يتعلق بما تعلنه الحكومة بشأن تطبيق المادة ، ما لم يتم الإعلان عن توقفها عن العمل.
- هل تسري أحكام المادة 41 على العمالة الوافدة بالمنشآت المتضررة؟
- تسري أحكام المادة على جميع العمال المشمولين بنظام العمل ، من مواطنين ووافدين ، باستثناء الفئات المستبعدة بموجب المادة 7 من نظام العمل ، أو الفئات المستبعدة بأمر من السلطة التنفيذية.
- هل يجوز للمنشأة التي تستفيد من تعويض يدعمه جزء من العمال أن تعالج العمال غير المشمولين بأحكام المادة 41؟
- نعم يجوز بشرط أن تكون قد تأثرت بأزمة كورونا ، وفي هذه الحالة تطبق الأحكام الواردة في المادة 41 على العمال غير المشمولين بالنظام سواء سعوديين أو وافدين.
- هل يمكن للمنشأة تطبيق الخيارات الثلاثة المذكورة في المادة 41 على عامل واحد ، أم أن أحدها تم اختياره للتطبيق على العامل؟
يُمنح صاحب العمل سلطة تقديرية في هذا الصدد ، حيث يمكن تطبيق الخيارات الثلاثة على العامل حسب الاتفاق بينهما ، حيث يمكن منح العامل إجازة سنوية ، ثم تخفيض الأجر ثم الاتفاق معه على منحه إجازة بدون الدفع ، ولا يوجد ترتيب محدد لتنفيذ الخيارات باستثناء ما يتم الاتفاق عليه بين العامل وصاحب العمل.
- المادة 41 من قانون العمل
- المادة ٤١
- قانون 41
- المادة ٤١ من قانون العمل
- المادة 116 من قانون العمل السعودي
- منح العامل إجازة استثنائية وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشرة بعد المائة من النظام
- المادة ١١٦ من نظام العمل السعودي
- تخفيض ساعات العمل