-->



يقدم لكم موقعكم المتميز العاصمة وبخاصة لمتابعية من الكويت العديد من الخدمات التي قد يبحث عنها الكثير على الشبكة العنكبوتية لساعات طويلة ويخرج في نهاية المطاف صفر اليدين لذلك نوفر لك متابعنا العزيز هذه الخدمات عبر موقعنا ونسهل عليك في الوصول اليها واليوم نقدم لك نسبة خصم التأمينات الاجتماعية الكويت.



نسبة خصم التأمينات الاجتماعية الكويت






الإشتراكات الشهرية مقدارها والمتحمل بها

تحسب الإشتراكات الشهرية المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فـي تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي. وللمستفـيد من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والمعمول به حاليا وذلك على النحو الآتي:
(%5) من المرتب الشهري (الأساسي والتكميلي) يتحمل بها المؤمن عليه أو المستفـيد العسكري.
(10%) من المرتب الشهري (الأساسي والتكميلي) يتحمل بها صاحب العمل.
(2%) من المرتب الشهري (الأساسي والتكميلي) ويتحمل بها المؤمن عليه أو المستفـيد العسكري لصندوق زيادة المعاشات التقاعدية وتصبح هذه النسبة (2.5%) اعتباراً من1/8/2010
(1%) من المرتب الشهري (الأساسي والتكميلي) ويتحمل بها صاحب العمل.
يلتزم صاحب العمل بأداء الحصتين إلى المؤسسة فـي المواعيد المحددة لذلك .
 

تحسب الإشتراكات فـي القطاع الحكومي والعسكري والشركات المملوكة للدولة بالكامل عن الجزء من الشهر الذي تبدأ فـيه الخدمة أو تنتهي بنسبة ما استحق عنه من مرتب إلى مرتب الشهر كاملاً.
تحسب الإشتراكات فـي القطاعين الأهلي والنفطي – عدا الشركات المملوكة للدولة بالكامل – على أساس مرتب المؤمن عليه فـي أول يناير من كل سنة فإذا كان الإلتحاق تاليا على ذلك فتحسب على أساس المرتب فـي تاريخ الإلتحاق وذلك حتى أول يناير التالي.  
إذا كان المرتب الذي يحصل عليه المؤمن عليه يقل عن (230 د.ك) شهريا يتحمل صاحب العمل بسداد حصتي الإشتراكات عن الفرق بين المرتب الفعلي والحد الأدنى للمرتب، كما يتحمل حصتي الإشتراكات إذا حصل المؤمن عليه على إجازة مرضية بدون مرتب وفـي هذه الحالة تحسب الإشتراكات عن كامل المرتب.
يتحمل المؤمن عليه أوالمستفـيد الذي يعمل لدى صاحب عمل بمجموع حصتي المؤمن عليه وصاحب العمل فـي الإشتراكات متى طلب حساب المدد الآتية ضمن مدد الإشتراك فـي التأمين:
مدة الإعارة أو الإنتداب لدى صاحب عمل لا يخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية متى كان صاحب العمل الأصلي لا يتحمل بمرتب المؤمن عليه خلالها.
مدد الخدمة التي لا يتقاضى المؤمن عليه مرتبه عنها عدا مدد الإجازات المرضية بدون مرتب.
إذا أعير أو ندب أو كلف المؤمن عليه لدى صاحب عمل يخضع لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية وتحمل بمرتب المؤمن عليه خلال مدة الإعارة أو الندب أو التكليف فإن صاحب العمل المذكور يلتزم بحصة صاحب العمل فـي الإشتراكات كما يلتزم بخصم حصة المؤمن عليه فـي هذه الإشتراكات من مرتبه لديه. وتحسب الإشتراكات فـي هذه الحالات على أساس مرتب الإعارة أو الندب أو التكليف.
لا تحسب المدد الآتية ضمن المدة المحسوبة فـي التأمين:
مدد الوقف أو الإنقطاع عن العمل فـي القطاع الحكومي التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها (مدني/عسكري).
مدد فرار المجند أو هروبه من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو التغيب عنها بدون إذن.
المدد التي يقضيها المجند فـي الحبس تنفـيذا لحكم نهائي بإدانته.
مدد الخدمة التي تضاف إلى مدة الخدمة الإلزامية نتيجة إرتكاب المجند لبعض نوعيات محددة من المخالفات.
المدد السابقة على 1/10/1977 التي حرم المؤمن عليه من معاشه أو مكافأته عنها بقرار تأديبي أو بحكم قضائي.
مدد التدريب التي حرم المتدرب من مكافأته عنها بسبب الرسوب فـي التدريب.
وعلى ذلك لا تستحق عن هذه المدد جميعها أية إشتراكات كما لا يجوز طلب ضمها.