تنقل المقيمين بين دول مجلس التعاون
يقدم لكم موقعكم المتميز العاصمة وبخاصة لمتابعية العديد من الخدمات التي قد يبحث عنها الكثير على الشبكة العنكبوتية لساعات طويلة ويخرج في نهاية المطاف صفر اليدين لذلك نوفر لك متابعنا العزيز هذه الخدمات عبر موقعنا ونسهل عليك في الوصول اليها واليوم نقدم لك تنقل المقيمين بين دول مجلس التعاون.
تنقل وإقامة المواطنين
يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون بالمساواة في المعاملة من حيث حق الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء ، والذي يتم بالبطاقة الذكية الموحدة التي اصدرتها جميع الدول الاعضاء للتنقل ولتحقيق اهداف اخرى . وتظهر الاحصائيات تضاعف اعداد المواطنين الذين تنقلوا بين الدول الاعضاء من 4.5 مليون مواطن في العام 1995م إلى حوالي 19 مليون مواطن في العام 2014م ، وبنسبة نمو قدرها 321%.
(ب) تنقل غير المواطنين
بهدف تسهيل حركة التبادل التجاري وفق ما يقتضيه قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس ، قرر المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2002) بأن "تكلّف اللجان المختصة بوضع آليات عملية ضمن ضوابط مناسبة لتسهيل تنقل فئات معينة من غير المواطنيـن ، مثل المسـتثمرين الأجانب ، وكبار المديرين ، ومسؤولي التسويق وسائقي الشاحنات ، وأن يتم ذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م، وذلك انسجاما مع متطلبات الاتحاد الجمركي وتسهيل انسياب حركة التجارة بين دول المجلس".
وقد أقرت لجنة وزراء الداخلية في اجتماعها الثاني والعشرين ، أكتوبر 2003 ، عدداً من الآليات لتسهيل تنقل الفئات المشار إليها بين دول المجلس ، وتشمل هذه الآليات ما يلي:
(1) منح أصحاب المؤسسات والشركات ، ومدرائها وممثليها المقيمين إقامة نظامية في أي دولة من دول المجلس ، تأشيرات الدخول إلى أي دولة من الدول الأعضاء الأخرى من المنافذ الحدودية وفقاً للضوابط التالية:
* أن يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول.
* أن يحمل المقيم إقامة نظامية سارية المفعول.
* أن يقدم المقيم لمركز جوازات المنفذ ما يثبت مركزه في الشركة أو تمثيله لها.
* لا تقل مدة الإقامة الممنوحة في هذا النوع من التأشيرة عن أربعة عشر يوماً.
(2) سائقو الشاحنات
أقرت لجنة وزراء الداخلية في اجتماعها العشرين ، أكتوبر 2001 ، مبدأ منح سائقي الشاحنات ومعاونيهم تأشيرات الدخول إلى الدول الأعضاء من المنافذ الحدودية ، تحقيقاً لانسياب حركة التبادل التجاري وانتقال السلع الوطنية بين دول المجلس ، كما قررت اللجنة في اجتماعها الثاني والعشرين ، أكتوبر 2003 ، بأن لا تقل مدة البقاء الممنوحة لسائق الشاحنة ومعاونه في الدولة القادمين إليها عن أسبوع واحد . وقد شرعت أغلب الدول الأعضاء في تنفيذ هذه القرارات وفق إجراءات معينة في كل منها.
(3) بالنسبة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين في أي من دول المجلس ، تتم معاملتهم وفقاً لما سيقر بشأن التأشيرات السياحية.
نظراً لاختلاف رسوم هذا النوع من التأشيرات بين دول المجلس ، وجهت لجنة وزراء الداخليـة في اجتماعها الثاني والعشرين ، أكتوبر 2003 ، الأمانة العامة بمخاطبة الجهات المعنية بسن رسوم التأشيرات والعمل على توحيدها . وبعرض الموضوع على لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الحادي والستين ، رأت اللجنة تأجيل البت في رسوم التأشيرات إلى أن تستكمل لجنة الاتحاد الجمركي دراسة جميع الرسوم المفروضة على الشاحنات.
التأشيرات السياحية الموحدة
وقد قررت لجنة وزراء الداخلية في اجتماعها الثاني والعشرين إحالة الموضوع إلى لجنة مدراء الجوازات لاستكمال الضوابط اللازمة لإصدار هذا النوع من التأشيرات وإيجاد ضوابط لإصدار تأشيرة موحدة لرجال الأعمال.